ما حكم الشَّراكة بالمال فقط وبدون عمل، هل هي من أنواع الرِّبا؟
الفتوى رقم: 1799 ما حكم الشَّراكة بالمال فقط وبدون عمل، هل هي من أنواع الرِّبا؟ وإذا كانت ربًا، كيف يمكننا تجَنُّبَه؟ علمًا أنّ العمل هو مطعم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في شركة الأموال، بشرط أن تحدَّد نسبة الربح لكلِّ شريك، بأن يُقال -مثلًا- لفلان 10 بالمئة من الربح، فما تمَّ ربحه يُعطى منه الشريك العشرة بالمئة، أما أن يحدَّد مبلغ ثابت -كألف دولار مثلًا- فهذا غير جائز.
والله تعالى أعلم.








