بالنسبة للوَبَر هل يجوز أكله؟ وهناك فصيلة تدعى خنزير غينيا، فهل يجوز أكله؟
الفتوى رقم: 1649 السؤال: بالنسبة للوَبَر “وهو يُعَدُّ من فصيلة السناجب” هل يجوز أكله.. لأن ثمة مناطق بالسعودية تأكله؟ وهناك فصيلة تدعى خنزير غينيا، وهو نوع من القوارض التي تنتمي إلى عائلة كابيائية يؤكل أيضًا، فهل يجوز أكله؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا الحيوان ورد ذكره في “الموسوعة العربية العالمية” المجلد العاشر ص 170، وفيها ما نصُّه: “خنزير غينيا (Guinea pig) حيوان ثدييٌّ جنوبُ أمريكيٍّ صغير، وهو نوع مستأنس من الكابيا الوحشي… والخنازير الغينية ليست خنازير حقيقية، بل هي قوارض كما هو الحال مع القنادس والفئران والسناجب”. انتهى. ومن المشتهر بين الناس أن خنزير غينيا هو الحيوان المعروف باسم “الوَبَر”، وجاء في “الموسوعة العربية العالمية”: “الوَبَر حيوان في حجم الأرنب يشبه خنزير غينيا، ويتغذى بالنباتات”. انتهى.
وحسب التوصيف المذكور والمعلومات الموجودة عنه فلا يوجد ما يقتضي تحريمَه، وإذا كان هو الوَبَر فقد أباحه أكثر العلماء، لأنه حيوان عشبيٌّ يأكل النبات، وليس له ناب يفترس به، ولا هو من المـــُسْتَخْبَثَات. قال الفقيه ابن قدامة المقدسي الحنبلي -رحمه الله- في كتابه: “المغني” (13/326): “وَيُبَاحُ الْوَبَرُ،… وَهُوَ مِثْلُ الْأَرْنَبِ، يَعْتَلِفُ النَّبَاتَ وَالْبُقُولَ، فَكَانَ مُبَاحًا كَالْأَرْنَبِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ، وَعُمُومُ النُّصُوصِ يَقْتَضِيهَا، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ تَحْرِيمٌ، فَتَجِبُ إبَاحَتُه”. انتهى. وقد نصَّ الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “روضة الطالبين وعمدة المفتين” (3/272): على حِلِّ الوَبَر.
بناء عليه، فإنه يَحِلُّ أكلُه وبيعه وشراؤه. والله تعالى أعلم.