نذرت أن أوزِّع مائة ربطة خبز، فهل يمكن عند إيفاء النذر أن أدفع قيمة الخبز للفقراء؟

الفتوى رقم: 1610 السؤال: نذرت أن أوزِّع مائة ربطة خبز، فهل يمكن عند إيفاء النذر أن أدفع قيمة الخبز للفقراء؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

ذهب السادة الشافعيَّة إلى أن من نذر شيئًا فيه قربة إلى الله فقد وجب ذلك ولا تجزئ القيمة؛ لقول النبيِّ ﷺ: “من نذر أن يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْه، ومن نذر أن يَعْصِيَ اللهَ فلا يَعْصِه” رواه الترمذي. ونصَّ السادة الأحناف على جواز إخراج القيمة؛ ففي كتاب “الاختيار لتعليل المختار” للإمام الموصلي الحنفي -رحمه الله تعالى- (2/338-339) قال: “يجوز فيها -يعني الزكاة- دفع القيمة، وكذا في النذور وصدقة الفطر والعُشور؛ لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) [سورة التوبة الآية: 103]، وهذا نصٌّ على أن المراد بالمأخوذ صدقة، وكل جنس يأخذه فهو صدقة، وقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه ﷺ إليهم: “ائتوني بخَمِيصٍ أو لَبِيسٍ مكان الذرة والشعير؛ فإنه أيسر عليكم، وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار”. وكان يأتي به رسولَ الله ﷺ ولا يُنكر عليه” انتهى.

بناء عليه: فلا حرج في دفع القيمة، خاصة إذا كان ذلك أنفع للفقير والمحتاج. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *