نذرت (هدية) مالًا لأمِّ زوجي وابنها ولم تقبل حماتي أخذ النذر
الفتوى رقم: 1609 السؤال: نذرت (هدية) مالًا لأمِّ زوجي وابنها إن رُزِقْتُ بولد، ورزقني الله ولدًا، لكني تطَّلقت من زوجي هذا، ولم تقبل حماتي أخذ النذر، فما الواجب عليَّ فعلُه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
النذر يلزمك عند توافر المال، وإنْ أرجعوه لكِ فخذيه، وننصحك بعدم قطع الصلة معهم، لقوله تعالى: (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) [سورة البقرة الآية: 237].
والله تعالى أعلم.