نذر صيامًا إن شُفي والده، فهل يلزمه؟
الفتوى رقم: 1607 السؤال: نذر صيامًا إن شُفي والده، فهل يلزمه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
طالما أن الشرط المعلَّق عليه النذر لم يتحقَّق فلا يلزمك الوفاء بالنذر، فإنْ تحقَّق وجب.
والله تعالى أعلم.
الفتوى رقم: 1607 السؤال: نذر صيامًا إن شُفي والده، فهل يلزمه؟
طالما أن الشرط المعلَّق عليه النذر لم يتحقَّق فلا يلزمك الوفاء بالنذر، فإنْ تحقَّق وجب.
والله تعالى أعلم.