هل يَصِحُّ ذبح المرأة للذبيحة؟
الفتوى رقم: 1486 السؤال: هل يَصِحُّ ذبح المرأة للذبيحة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في ذبح المرأة، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري: “أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسُئل النبيُّ ﷺ عن ذلك فأمر بأكلها”. وروى البخاريُّ في صحيحه أيضًا: “أن جاريةً لكعبِ بن مالكٍ كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبيُّ ﷺ فقال: “كلوها”. وقد بوَّب الإمام البخاريُّ على هذين الحديثين بقوله: “باب ذبيحة المرأة والأَمَة”. قال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه: “فتح الباري شرح صحيح البخاري” (9/782): “قوله: باب ذبيحة الأَمَةِ والمرأة” كأنه يشير إلى الرد على مَن منع ذلك، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته، وفي المدوَّنة جوازه. وفي وجه للشافعيَّة: يُكره ذبح المرأة الأضحية، وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية، وهو قول الجمهور… إلى أن قال وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة… كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهرًا أو غير طاهر، لأنه ﷺ أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نصَّ على ذلك الشافعيُّ، وهو قول الجمهور. ” انتهى.
والله تعالى أعلم.








