هل يجوز لأخت زوجتي خلع الحجاب أمامي؟

الفتوى رقم: 1442 السؤال: هل يجوز لأخت زوجتي خلع الحجاب أمامي؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخت الزوجة تعتبر محرَّمة على زوج أختها حرمةً مؤقتة، وهذا لا يجعلها تكشف عن عورتها؛ كشعرها وذراعيها مثلًا أو الخلوة بها، فهي تُعتبر امرأة أجنبية عنه من هذه الناحية ومحرَّمة فقط من حيث العقد عليها، طالما أن أختها زوجة لهذا الرجل؛ لقول الله عزَّ وجلَّ في سورة النساء التي ذكرت المحرَّمات من [سورة النساء الآية: 23] (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ…) والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *