كم هو المبلغ الواجب على الشخص غير القادر على الصيام باعتباره كفارة؟
الفتوى رقم: 1355 السؤال: كم هو المبلغ الواجب على الشخص غير القادر على الصيام باعتباره كفارة؟ وهل يجوز توزيعه في أي وقت برمضان؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فدية الصيام هي عبارة عن مُدٍّ -يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام- من غالب قوت -طعام- أهل البلد كالأرز والفول والعدس مثلًا… يُمَلَّك -يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم (غير الأصول: الأب والأم، والفروع: كالابن والبنت) ويمكن أن يُعطى -الفقير- وجبة مطبوخة مثلًا كالأرز والفاصولياء عن كلِّ يوم أفطره.
وأجاز بعض أهل العلم إخراجها نقدًا -حوالي 6000ل.ل- ولا يُشترط دفعُها في رمضان بل يدفعها متى قدر عليها.
تنبيه: لا يُجزئ أن يُدعى الفقير إلى البيت ليأكل الطعام، بل لا بد من تمليكه أي إعطائه الطعام.
والله تعالى أعلم.








