هل قرض التعاقد التابع للجيش محرَّم بالنسبة للعسكرييِّن شرعًا؟
الفتوى رقم: 1229 السؤال: هل قرض التعاقد التابع للجيش محرَّم بالنسبة للعسكرييِّن شرعًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان القرض قائمًا على مبدأ الربا فحرام؛ لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [سورة البقرة الآية: 275]، ولقول النبيِّ ﷺ: “لعن الله آكل الربا ومُوكِلَه وكاتبه وشاهده، وقال: هم سواء.” رواه البخاريُّ ومسلم.
وقد نقل ابن المنذر إجماعَ العلماء على ذلك فقال: “أجمعوا على أن المسْلِفَ -المقرِض- إذا اشترط على المسْتَسْلِفْ -المقْتَرِض- زيادةً أو هدية فأسلف على ذلك: أنَّ أَخْذَ الزيادة على ذلك ربا”. انتهى. وإذا لم يكن فيه منفعة للمُقْرِض جاز بلا خلاف.
والله تعالى أعلم.








