حكم الوصية للأولاد الذكور دون الإناث
الفتوى رقم: 1030 السؤال: هل يجوز للشخص أن يوصيَ بماله لأولاده الذكور دون الإناث؟ وهل على الإناث تطبيق الوصية في حال سمِعْنها من الشهود؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أنه لا وصية لوارث ولو بأقل من الثلث؛ لأنه صاحب فرض وارث، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة؛ لقوله ﷺ: “إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث”. رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح، لكنْ لو أن الورثة جميعهم أجازوا هذا الأمر؛ بمعنى أنهم وافقوا على هذه الوصية فإنها تنفذ باتفاق الأئمة الأربعة، وذلك بشرطين:
- – الأول: أن يكون المــُجِيز (الوريث) من أهل التبرُّع -أي بالغًا عاقلًا غير محجور عليه لسَفَهٍ أو عَتَهٍ أو مرضِ موت-، وأن يكون عالمــًا بالموصَى به -مقدار الوصية-.
- – الثاني: أن تكون الإجازة بعد موت الموصِي (المورَث) -على اختلاف في بعض التفاصيل-. ودليل ذلك قوله ﷺ: “لا وصية لوارث إلا أن يُجِيزَ الورثة”. رواه الدارقطني في سننه.
والله تعالى أعلم.








