المال الذي يؤخذ من تعميم مصرف لبنان، حلال أم حرام

الفتوى رقم: 733 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال عن هذا القرار، المال الذي يؤخذ من تنفيذ هذا القرار حلال او حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.

نصّ التعميم 148 على الآتي:

حفاظًا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليًا، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: أولًا: في حال طلب أي عميل لا يتعدّى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 5,000,000 ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقدًا من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، أن تقوم بما يلي:

  • • 1- تحويل المبلغ المطلوب سحبه إلى الدولار الأميركي وفقًا للسعر الذي يحدِّده مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف.
  • • 2- تحويل المبلغ بالدولار الأميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) أعلاه إلى الليرة اللبنانية، وفقًا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.
  • • 3- تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحدَّدة في البند (2) أعلاه.
  • • 4- بيع من مصرف لبنان الدولار الأميركي الناتج عن العمليات المـشار إليها في البند (2) من المقطع «أولًا» هذا، وذلك وفقًا لسعر السوق.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج في أخذ المبلغ بشرط حرية سحب المبلغ فور عملية التحويل؛ لأن عملية التحويل -وهي عملية صرف للعملة من الناحية الفقهية- فإذا استوفت الشروط والتي هي التقابض في المجلس، وعدم التأجيل في القبض (بعد إتمام المعاملة البنكية).

وحديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واضح في هذا: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة… فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إلا أنه يدًا بيد.”

وعليه: فلا مانع من أخذ هذا المبلغ بالشروط التي ذكرتها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *