هل يجوز للمرأة أن تفتح على الإمام إذا أخطأ في التلاوة أثناء الصلاة؟

الفتوى رقم: 665 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز للمرأة أن تفتح على الإمام إذا أخطأ في التلاوة أثناء الصلاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من الفتح على الإمام بشرط أن تتوافر شروط الفتح على الإمام، والتي منها أن يخطئ في الفاتحة، أو طلب هو الفتح بأن كرَّر آية لِيَرُدَّه مَن خلفَه، أو أخطأ خطًأ يغيِّر المعنى.

والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود، وابن حبان في “صحيحه”، والحاكم في “مستدركه” عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبيٍّ رضي الله عنه: ” أَصَلِّيْتَ معنا؟” قال: نعم. قال: ” فما منعك؟” أي: فما منعك أن تفتح عليَّ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *