أنا في حال النفاس، فهل لي أن أصلِّيَ بعد 15 يومًا، أو ما بعد الأربعين يومًا؟
الفتوى رقم: 625: السؤال: السلام عليكم، أنا في حال النفاس، فهل لي أن أصلِّيَ بعد 15 يومًا، أو ما بعد الأربعين يومًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإن أقلَّ مدة النفاس لحظة، وغالبه أربعون يومًا، وأكثره ستون يومًا، ويَحْرُمُ به ما يحرم على الحائض (من صلاة، وطوافٍ، وحمل لمصحف، وقراءة قرآن، واستمتاع زوجٍ بما بين السرة والركبة، ودخول مسجد، ومكثٍ فيه).
بناءً عليه: طالما أن الدم مستمر في النزول فأنت في حال النفاس فإذا انقطع ورأيت الطُّهر، أو لم تجدي للدم أثرًا فيكون النفاس قد انتهى، ويَحِلُّ لك -عندها- الصلاة وغيرها من الأمور التي كانت محرَّمة أثناء حال النفاس. والله تعالى أعلم.
تنبيه: ننصحك أختنا الكريمة بحضور مجالس العلم، خاصةً منها ما يتعلق بالأحكام الفقهية.