صحة ما يشاع بأنه لا يجوز للحامل شراء ديارة الولد إلا في الأشهر المفردة
الفتوى رقم: 617: السؤال: السلام عليكم، يقال: إنه لا يجوز للمرأة الحامل شراء ديارة الولد (مستلزماته) إلا في الأشهر المفردة أي السابع أو التاسع، ولا يجوز بالأشهر المزدوجة، أي الثامن فهل هذا صحيح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا الكلام لا أصل له في الدِّين، فمتى شاءت تشتري، ولا حرج في ذلك.
والله تعالى أعلم.