من كان في مكة وأراد العمرة فكيف يُحرم بها؟
الفتوى رقم: 520: السؤال: من كان في مكة وأراد العمرة فكيف يُحرم بها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
من كان في مكة وأراد عمرة ثانية فإنه يخرج إلى أدنى الحِلِّ وهو التنعيم -مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها- فيحرم بالعمرة، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
والله تعالى أعلم.








