ماحكم من ذهب إلى الحجِّ على نفقة غيره. وهو يمتلك المبلغ كاملاً

الفتوى رقم: 505: السؤال: ماحكم من ذهب إلى الحجِّ على نفقة غيره. وهو يمتلك المبلغ كاملاً؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من أن يذهب على نفقة غيره وهو مالك للمال، لكن بشرط أن لا يكون شرطُ مَن أنفق المال أن يكون المدفوع له فقيرًا، و ثمة شرط آخر: أن يكون المال من حلال.

ويبقى أن الأفضل -على أية حال- أن تكون نفقة الحج من ماله.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *