ماحكم من ذهب إلى الحجِّ على نفقة غيره. وهو يمتلك المبلغ كاملاً
الفتوى رقم: 505: السؤال: ماحكم من ذهب إلى الحجِّ على نفقة غيره. وهو يمتلك المبلغ كاملاً؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من أن يذهب على نفقة غيره وهو مالك للمال، لكن بشرط أن لا يكون شرطُ مَن أنفق المال أن يكون المدفوع له فقيرًا، و ثمة شرط آخر: أن يكون المال من حلال.
ويبقى أن الأفضل -على أية حال- أن تكون نفقة الحج من ماله.
والله تعالى أعلم.








