مسنّة وعلاقتها مع زوجها ليست جيدة، هل لها أن تصوم النوافل دون إذنه؟
الفتوى رقم: 446: السؤال: هل يجوز للمرأة صيام النوافل (الأيام البيض/أيام ذو الحجة) دون أن تأخذ إذن زوجها، حتى لو كانت مسنَّة (فوق ال 50 سنة) وعلاقتها مع زوجها ليست على ما يرام، وفي حال صامت دون إذنه فهل يُقبل صومُها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَحِلُّ لها صوم النفل وزوجها حاضر غير مسافر إلا بإذنه، لحديث البخاريَّ ومسلم في صحيحَيْهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال:
“لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ “. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده: “لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا رَمَضَانَ.”
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في” فتح الباري”: قوله صلَّى الله عليه وسلم “وزوجها شاهد” أَي حَاضِر يعني: مقيم غير مسافر، “إلا بإذنه” يعني: في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيَّق الوقت.
ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور، وفي الحديث أن حقَّ الزوج آكد على المرأة من التطوُّع بالخير، لأن حقَّه واجب والقيام بالواجب مقدَّم على القيام بالتطوع”. اهـ.
ونصَّ الإمام النووي رحمه الله في “المجموع شرح المهذب”: على حرمة صوم التطوُّع في حق المرأة المتزوجة، وقال في شرحه على صحيح مسلم: “وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كلِّ وقت، وحقُّه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوُّع ولا بواجب على التراخي، وإنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها؛ لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد”.اهـ باختصار.
فإن صامت المرأة تطوُّعًا بغير إذن زوجها صحَّ صيامها مع الحرمة عند جمهور الفقهاء، و مع الكراهة التحريمية عند الحنفية، إلا أن الشافعية خصُّوا الحرمة بما يتكرر صومه، أما ما لا يتكرر صومه كيوم عرفة وعاشوراء وستة من شوال، فلها صومها بغير إذنه، إلا إنْ منعها. قال الشافعية: “وعلمها برضاه كإذنه”. ومثل الغائب عند الحنفية: المريض، والصائم والمحرم بحجٍّ أو عمرة، ولو صامت الزوجة تطوُّعًا بغير إذن زوجها فله أن يُفطِّرها. ملخَّصًا من الموسوعة الفقهية الكويتية( 28/99 ).
بناء عليه: يحرم عليها الصيام مع صحته، إلا ما لا يتكرر كصيام يوم عرفة، بخلاف صيام أيام البيض فيحتاج إلى أذن.
والله تعالى أعلم.