حكم صيام النصف من شعبان؟
الفتوى رقم: 445: السؤال: ما حكم صيام النصف من شعبان؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
صوم يوم النصف من شعبان سُنَّةُ، إذا كان المقصود منه الأيام البيض كما في سائر الشهور الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو إذا صامه من له عادة كصيام يوم وإفطار يوم، أو صامه فوافق ذلك الإثنين أو الخميس يوم النصف من شعبان.
وأما صيامه بنية صوم النصف فقط لكونه سُنَّة فهذا لم يَصِحَّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه حديث.
والله تعالى أعلم.








