أقرضت شخصاً مبلغاً، فهل أخرج زكاته؟

الفتوى رقم: 268: السؤال: إذا أقرضت شخصًا مبلغًا، ولم يُحَدَّدْ أجل لسداده، فهل تجب الزكاة في هذا الدَّين، فإن كانت واجبة، فهل يزكَّى حتى يصير المبلغ دون النصاب، إذا لم يكن قد استُرِدَّ بعد؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل عندما تقبض المبلغ، فإن كان نصابًا يزكَّى مرة واحدة، وهو قول السادة المالكية.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *