الصلاة مع ميل البَول، وهل يجوز له المسح على الجوارب؟
الفتوى رقم:110: السؤال: السلام عليكم، رجل مريض وُضع له مِيل للبول، فهو يحمل كيس البول إلى جانبه، يتوضأ للصلاة في كلِّ وقت، لكن هل يستطيع المسح على الجوارب؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بداية، فإنه لا يصح حمل كيس البول وهو يصلِّي، فلا بد أثناء الصلاة من نزع الكيس فقط ويعفى عن الأنبوب ـــ النربيش ـــ.
وأما بالنسبة للجوارب فهل يصح المسح عليها أم لا؟
فالجواب: أنَّ أهل العلم قد نصُّوا على أنه لا يَحِلُّ المسحُ على الجوارب الرقيقة والتي يلبسها أكثر الناس اليوم.
وأما الجوارب التي أجاز بعض العلماء ــــ من الشافعية والحنفية ـــ المسحَ عليها فقد اشترطوا فيها أن تكون سميكة كتلك المصنوعة من الصوف الغليظ، وأنْ يمكن متابعة المشي عليها. وأضاف بعضهم شرطًا: أن تكون منعَّلة. وإلا لم يَجُزِ المسح عليها. والله تعالى أعلم.








