هل تصح إمامة المسبوق بعد سلام الإمام؟ حكم اقتداء شخص بمن يتم صلاته بعد الإمام

فتوى رقم 5027 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، هل يَصِحُّ أن يَؤُمَّ المأموم مأمومًا آخرَ بعد انتهاء الإمام من صلاته؟ فمثلًا: كنتُ أصلِّي خلف إمام، فلما سلّم الإمام بقيتُ أُتِـمُّ صلاتي، فجاء شخص آخر واقتدى بي وأنا ما زلتُ أُتِـمُّ صلاتي، فهل تَصِحُّ إمامتي له في هذه الحالة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

مَن أتى متأخِّراً أو مسبوقاً وقد التحق بإمام الجماعة وبعد سلام الإمام نهض المسبوق -المأموم- ليكمل صلاته، فجاء رجل واقتدى به في الصلاة، جاز ذلك، ولا مانعَ منه. قال الفقيه الخطيب الشربينيُّ الشافعيُّ في كتابه “مغني المحتاج” (1/238): “قوله (ولا يَصِحُّ قدوة بمقتد) في حال قدوته؛ لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه، ومن شأن الإمام الاستقلال، وأن يتحمَّل هو سهوَ غيرِه فلا يجتمعان، وهذا إجماع. وأما لو اقتدى شخص بمأموم -يعني مقتد بإمام- فلا يَصِحُّ”. انتهى. وقال الفقيه ابن حجر الهيتميُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “تحفة المحتاج” (2/ 282): “(ولا تَصِحُّ قدوةٌ بمقتدٍ) بغيره إجماعاً … وإن بان إمامًا؛ وذلك لاستحالة اجتماع كونه تابعاً متبوعاً… وخرج بقوله : بمقتد؛ ما لو انقطعت القدوة، كأنْ سلَّم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر .. فتصِحُّ” انتهى.

وعليه: فلا مانعَ من أن يقتديَ رجل بمن كان مسبوقاً ومأموماً سلَّم إِمامه، وهذا كلُّه في غير صلاة الجمعة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *