شخصٌ سرق مني غرضين، وظفرت به بعد مدَّة؛ هل يجوز أخذ الغرضين؟ وهل يجوز تغريمه زيادة على ما سرق؟
فتوى رقم 4720 السؤال: السلام عليكم، شخصٌ ما سرق مني غرضين، ووجدته عارضاً الأغراضَ للبيع في إحدى مجموعات الواتساب، تواصلت معه وكأني سأشتري الغرضين، وتواعدت معه في مكان لاستلام الأغراض، وعندما وصلت أخذت الغرضين وواجهته بالكلام، أنكر بالبداية، ولكن بعد ذلك اعترف، وبعد اعترافه اتهمته بسرقه غرض ثالث (لم يسرقه، ولكن عقاباً له وكذلك لتعبي بسبب السرقة) وأنكر سرقة الغرض الثالث ولكني أصررت على ذلك، وأبلغته بإعطائي ثمن الغرض الثالث وتمَّ ذلك، ما حكم هذا المبلغ من المال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بما أنك ظفرت بحقِّك من دون إثارة فتنة أو ضرر فقد جاز لك أخذ الغرضين المذكورين. وقد نصَّ على هذه المسألة عدد من الفقهاء منهم الفقية الخطيب الشربينُّي الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه: “مغني المحتاج” (4/461-464).
أما بالنسبة للزيادة التي هي ليست من حقِّك فيجب ردُّها إليه؛ لأن في ذلك اعتداءً وتجاوزاً لحدِّ الشرع، وأخذ مال بغير حق، قال الله تعالى: (وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [سورة البقرة الآية: 190]. وقال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) [سورة البقرة الآية: 194]. وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا ضررَ ولا ضِرار». رواه الإمام مالك في الموطَّأ. الضُّر: ضد النفع؛ أي: لا يَضُرُّ الرجلُ أخاه فيُنقصه شيئًا من حقِّه. الضِّرار: فِعال من الضُّر؛ أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. وروى أبو داود، والترمذيُّ، وابن ماجه، وغيرهم عن الصحابي أَبِي صِرْمَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ: “مَنْ ضَارَّ، ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ، شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ“.
وعليه: فالواجب عليك ردُّ ما أخذته من حقِّ ذلك الرجل، فأنت أخذت حقَّك، والزيادة التي حصلتَ عليها يجب عليك ردُّها إليه، وإلا فإنك تكون قد وقعت في الإثم، وتحقَّق فيك فعل الإضرار بهذا الرجل. والله تعالى أعلم.








