هل تجب الزكاة في الحليّ؟

فتوى رقم 4686 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل على الذهب الملبوس -الذي بلغ نصاباً فأكثر- زكاة؟ مع العلم أنَّ صاحبة الذهب ليس لها عمل ولا راتب، وتريد البيع من الذهب لدفع زكاته.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لزكاة الحليّ، فالذي نُفتي به هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنَّه لا زكاةَ في حُلِيِّ المرأة -( بخلاف حُلِيِّ الرجل فتجب فيه الزكاة)- الذي بلغ نصاباً وهو 85 غرامًا صافيًا، إلا إذا قصدت به المرأة الكنز، أو بلغ حدًّا زائدًا على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية كأختها وأمِّها.

وعليه: فإنْ كان الحُلِيُّ للزينة فقط ولو لم تلبسه المرأة، فلا زكاةَ فيه، إن بلغ نصاباً، وإلا بأنْ قصدت به الكنزَ؛ وبلغ حدًّا زائداً على زينة مثيلاتها في الطَّبقة الاجتماعية، ومرَّ عليه حول -عام قمري-، فقد وجبت زكاته، والـمُخْرَجُ منه هو اثنان ونصف بالمئة غراماتٍ ذهبيةً، (وليس بحسب سعر الحليّ، بل بحسب وزنه)، وما وجب من الغرامات الذهبية يمكن أن تُخرج نقوداً، بأن يُسأل عن سعر غرام الذهب الصافي عند بائعي الذهب يوم الإعطاء إلى مستحِقّ الزكاة، وتؤدَّى نقداً تبعاً لذلك. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *