طلَّقني زوجي وأنا في النِّفاس بعد الولادة بيومين، فهل عليَّ عدة؟ ومتى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟
فتوى رقم 4677 السؤال: طلَّقني زوجي وأنا في النِّفاس بعد الولادة بيومين، فهل عليَّ عدة؟ ومتى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ الطلاق في حالة النِّفاس طلاق محرَّم، لكنَّ الطلاق واقع فيه، قال الله تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ …) [سورة الطلاق، الآية:1]. وهو محرَّم؛ لأنَّ فيه إطالة مدَّة العِدَّةَ على المرأة المطلَّقة، والعِدَّةُ واجبة على المرأة المطلَّقة المدخولِ بها التي تحيض، وهي ثلاثة قروء بالإجماع؛ لقول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [سورة البقرة الآية: 228]. وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء، أهو الحيض، أم الطهر؟ فالذي نُفتي به السائلة -في هذه الحالة- هو مذهب الشافعيَّة كما في “مغني المحتاج” للخطيب الشربيني (3/385و386). ومَن وافقهم من أنَّ العدة معدودة بالأطهار، كما في الموسوعة الفقهية (29/312،313).
وعليه: فتكون عِدَّةُ هذه الزوجة المطلَّقة المدخولِ بها تبدأ بالطُّهر بعد انقضاء نفاسها الذي طلَّقها به زوجها -كما أشارت في سؤالها- فالنِّفاس غير معدود من مدَّة العِدَّة، فتكون عِدَّتها حينئذٍ ثلاثة أطهار، وعندما ترى دم الحيضة الثالثة تكون عِدَّتُها قد تمَّت وانتهت. والله تعالى أعلم.