طلَّقني زوجي وأنا في النِّفاس بعد الولادة بيومين، فهل عليَّ عدة؟ ومتى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟

فتوى رقم 4677 السؤال: طلَّقني زوجي وأنا في النِّفاس بعد الولادة بيومين، فهل عليَّ عدة؟ ومتى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإنَّ الطلاق في حالة النِّفاس طلاق محرَّم، لكنَّ الطلاق واقع فيه، قال الله تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ …) [سورة الطلاق، الآية:1]. وهو محرَّم؛ لأنَّ فيه إطالة مدَّة العِدَّةَ على المرأة المطلَّقة، والعِدَّةُ واجبة على المرأة المطلَّقة المدخولِ بها التي تحيض، وهي ثلاثة قروء بالإجماع؛ لقول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [سورة البقرة الآية: 228]. وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء، أهو الحيض، أم الطهر؟ فالذي نُفتي به السائلة -في هذه الحالة- هو مذهب الشافعيَّة كما في “مغني المحتاج” للخطيب الشربيني (3/385و386). ومَن وافقهم من أنَّ العدة معدودة بالأطهار، كما في الموسوعة الفقهية (29/312،313). 

وعليه: فتكون عِدَّةُ هذه الزوجة المطلَّقة المدخولِ بها تبدأ بالطُّهر بعد انقضاء نفاسها الذي طلَّقها به زوجها -كما أشارت في سؤالها- فالنِّفاس غير معدود من مدَّة العِدَّة، فتكون عِدَّتها حينئذٍ ثلاثة أطهار، وعندما ترى دم الحيضة الثالثة تكون عِدَّتُها قد تمَّت وانتهت. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *