هل يجوز أن أدخل شريك معي بمبلغ أربعة آلاف دولار، وأعطيه نسبة من الأرباح، وعند فض الشراكة أعطيه المبلغ الذي دفعه؟
فتوى رقم 4676 السؤال: بدأت بمشروع تجاريٍّ وصناعيٍّ واحتجت أن أقترضَ لكنْ بالرِّبا، وأعلم حرمة الرِّبا ففكَّرت في أن أُدخِل معي شريكاً بأن يشتريَ معدَّات في عملي بمبلغ أربعة آلاف دولار وأعطيَه نسبة من الأرباح، وإذا رغب في يوم من الأيام الخروج من الشركة أُرجع له الأربعة آلاف دولار، فهل هذا جائز؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن إدخال شريك على مشروعك التجاري لا مانعَ شرعيًّا منه، لكن الكيفية غير صحيحة، فالأصل في الشريك أن يكون شريكاً في العمل كلِّه -يعني: شركة شيوع- وليس فقط بأن يمتلك معدَّات معينة، لذا فإن الشركة ينبغي أن تكون برأس المال، يعني يُقَوَّم العمل كلُّه -المعدَّات ونحوه والبضائع ونحوها- ومن ثَـمَّ يدفع مَن يريد الشراكة المبلغ المتفق عليه، وهو أربعة آلآف دولار أمريكي، فيصير هذا الشخص شريكاً ضمن المشروع، برأس المال الذي دفعه، ويتمُّ الاتفاق على نسبة الأرباح، وفي حالة رغبته ببيع حصته (ربما تكون الثلث، أو الربع ونحوه) التي صارت أصولاً في الشركة: معدَّات، تجهيزات، وبضائع وسلع، أو مواد خام قابلة للتصنيع ونحوها، فتُقَوَّم تلك الأصول والبضائع الخام أو المصنَّعة ثم تُقْسَم حسب الحصص، وقيمة كلِّ حصة عند القِسمة، ويتمُّ شراء حصته، التي يمكن أن يكون ثمنها أربعة آلاف دولار أو أقل أو أكثر، فإنْ كانت أقل، ورغِبتَ في دفع مبلغ أربعة آلاف دولار له فلا مانع، وإن كانت أكثر من أربعة آلاف، فلا بدَّ من إعلامه بذلك، فإنْ رضيَ بأربعة آلاف، فلا حرجَ، وإن أصرَّ على أن يأخذ قيمة حصته التي هي أكثر من أربعة ألآف دولار، فالواجب دفعها له. والله تعالى أعلم.