هل يجوز فسخ الوكالة، بعد مباشرة الوكيل بالشراء؟
فتوى رقم 4607 السؤال: السلام عليكم، طلبت سلعةً من شخص، هو يشتريها عن طريق الشحن من تركيا، وبعد ذلك ألغيت الطلب، لكنْ هو كان قد اشتراها وهي في التوصيل، فهل يلحقني إثم بإلغاء شرائها؟ مع العلم أنه لم يرسلها لي، وعندما أخبرته بأنني أريد إلغاء الطلب لم يسامحني، وانزعج كثيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ هذا يدخل تحت مسمَّى الوكالة بالشراء، والوكالة في الأصل عقد جائز قابل للفسخ من الطرفين، إلا إذا باشر الوكيل ما طلب منه الموَكِّل، بحيث ترتب عليه شراء السلعة الـمُوكَل بشرائها، بالشروط والمواصفات المطلوبة من الموكِّل، عندها لا يَحِقُّ للموكِّل عزلُ وكيله، بل المطلوب أن يأخذ السلعة التي اشتراها لموكِّله.
وعليه: المطلوب أخذ السلعة ودفع ثمنها له؛ لأنه اشتراها لصالح موكِّله. والله تعالى أعلم.