هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بمجرد شعورها بالخديعة من قبل زوجها؟
فتوى رقم 4593 السؤال: السلام عليكم، امرأة متزوِّجة من رجلٍ له زواج سابق، وهي أيضًا اكتشفت بعد الزواج أنه يخدعها ويحتال عليها ويكذب في كثير من الأمور، مثال: قال لها إنَّ طليقته لم تَعُدْ ترغب به ولا بالرجوع إليه؛ واتضح لها بعد الزواج عكس ذلك، وتبين لها ذلك عندما حاولت طليقته استخدامَ السحر المكتوب؛ (سألوا عدة مشايخ وأهل ذكرٍ في ذلك فقالوا لهم إنه سحر ولكنه ناقص، يعني: لم يعمل، الحمد لله) للتفريق بينهما .هذه الزوجة تتأذَّى من زوجها وطليقته وحتى أولاد زوجها (يخبرون أمَّهم بكلِّ ما يجري في البيت… وغيرها من الأمور)، فهل يَحِقُّ لهذه الزوجة طلبُ الطلاق؟ لأنها أيضاً خائفة على أطفالها منهم، مع العلم أن الزوج دائماً يفتح لها سيرة الخلع.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يجوز للزوجة طلبُ الطلاق إلّا إذا كان ثمَّ سبب شرعيٌّ يدفعها لطلبه؛ كسوء عشرة من الزوج، لما روى أبو داودَ والترمذيُّ وابن ماجَهْ في سُنَنِهم عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة“.
ودليل جواز طلب الطلاق إذا كان ثَمَّ سبب شرعيٌّ يدعو إليه هو ما رواه البخاريُّ في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً”.
الأصل أن يتمَّ مصارحة الزوج بما يحصل لك، ومطالبته بوضع حدٍّ لكلِّ هذه المسائل، فإنْ رفض ذلك وأنت يحصل لكِ الأذى والضرر من الزوج، جاز لكِ طلبُ الطلاق، لكنْ ننصح السائلة بأن لا تستعجل في طلب الطلاق، وأن تستشير ذوي الخبرة في إصلاح ذات البَيْن؛ فإنّ الطلاق له تَبِعات وآثار نفسية واجتماعية، فأبغض الحلال إلى الله الطلاق. والله تعالى أعلم.