الانفاق على أولاد الزوجة، والزواج من ثانية، وتعليق الطلاق.

فتوى رقم 4592 السؤال: هل يجب الانفاق على أولاد الزوجة؟ ومتى يكون الزواج مرة ثانية أمراً واجباً؟ وهل يأثم إذا نوى عند العقد لاحتمال وجود مشاكل مستقبلاً أن يطلق زوجته؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: النفقة على الأولاد الأصل فيها أنَّ الأب مُلْزَمٌ بها، ولا علاقةَ لزوج الأمِّ المطلَّقة بهذه النفقة.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني: متى يجب على الرجل الزواج من زوجة ثانية؟ يجب ذلك إنْ خشي الرجل على نفسه الوقوع في الزنا، بأنْ كانت زوجتُه الأولى ممتنعةً عنه، أو مريضة مرضاً يمنعه من المعاشرة ونحو ذلك، مع قدرته على العدل بينهما؛ ففي هذه الحالة يصير واجباً عليه الزواج من امرأة ثانية.

وأما بالنسبة للسؤال الثالث: موضوع مستقبل الحياة الزوجية مع الزوجة الأولى أو الثانية، فهذا من الأمور الغيبية التي لا يُدرك أحد ما الحال التي ستكون عليها العلاقة بينهما، فالأصل في الزواج الاستمرارية، فطالما هو لم يَنْوِ طلاقَها عند عقد الزواج فلا إثم عليه، واحتمالية حدوث مشاكل وعدم القدرة على تجنبها، هذا وارد مع الزوجة الأولى والثانية،

فالأصل فيمن يريد الزواج من زوجة ثانية أن يأخذ قراره بناءً على عدة معطيات؛ منها: قدرته على العدل بينهما، ومنها: قدرته على الإنفاق عليهما، ومنها: قدرته على القيام بالواجبات الزوجية تجاه كلٍّ منهما، ومنها: قدرته على المحافظة على أسرته من زوجته الأولى.

فإذا كانت المعطيات إيجابية، ثم بعد ذلك قرَّر طلاق الثانية لأسباب شرعية فلا إثم عليه، أما إذا كان الطلاق لغير أسباب شرعية فلا شكَّ بوقوعه في الإثم؛ لأنه أَلْحَقَ ضرراً بالزوجة المطلَّقة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *