قال لزوجته: يَحرم عليَّ بالسبعة مذاهب شُرب القهوة معك بالبيت، هل هو طلاق أم يمين؟
فتوى رقم 4574 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حدثت لجارتي مشكلة مع زوجها، وقال لها: يَحرم عليَّ بالسبعة مذاهب شُرب القهوة معك بالبيت، يعني: بيتهما، وقد حارت في شأن هذا اليمين، ولا تعرف معناه، يعني: ما معنى سبعة مذاهب، وهل هذا طلاق، أم أنه يمينٌ يكفَّر عنه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
قول الرجل: “يحرم علي بالسبعة مذاهب شُرب القهوة معك بالبيت” يعني: بيتهما، هذا له حكم اليمين؛ وهو المنصوص عليه عند فقهاء السادة الشافعية، فإنْ حَنَثَ بيمينه، يعني: نكث وخالف يمينه وشَرِبَ القهوة، لزمه – ووجب عليه -كفارة يمين فقط. وكفارة اليمين وَرَد ذكرها في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [سورة المائدة الآية: 89].
قال أهل العلم: يجب أولًا: إما إطعام عشْر وجباتٍ مُشبِعات تُمـلَّك لمسكين –فقير- مسلم، كلَّ يوم وجبة، أو عشرة مساكين، أو (على التخيير) كسوةٌ مُعتبرة في العُرف، لعشَرة مساكين. ثانياً: فإن لم يستطع لعدم القدرة المادية فيجب عليه صوم ثلاثة أيام، الأفضل أن تكون متواليات.
ونصَّ بعض أهل العلم على جواز إخراجها نقداً بدل الطعام، بما هو قيمة وجبتَيْن مشبعتَيْن بسعر بلد الإقامة، ففي لبنانَ تقريباً تقدر بمئتي ألف ليرة لبنانية لكلِّ وجبة، فتساوي الكفَّارة كاملة : مليونَيْ ليرة لبنانية(200،0000ل.ل). والله تعالى أعلم.