ما حكم أخذ الربا من البنك، وإعطائه إلى الفقراء؟

فتوى رقم 4560 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم مَن يطلب من البنك الذي يضع أمواله به أن  يعطيَه فائدة على أمواله لإرسالها لعائلة محتاجة كلَّ عام؟ علماً أنه يعمل في أوروبا، ومَن يُساعدهم في لبنان وسوريا، بارك الله بكم.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الفائدة البنكية هي رباً يَحْرُمُ أخذُها؛ سواء للاستفادة الشخصية أو لإفادة الآخرين –فالغاية لا تبرِّر حِلَّ الوسيلة المحرَّمة-، فهي مالٌ حرام، قال الله تعالى: (يَاْ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْن* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِه) ]سورة البقرة الآيات: 278-279[ ولم يتوعَّد اللهُ تعالى مذنباً في كتابه بالحرب إلّا آكل الربا. واعلم أنّ وضع المال في بنك ربويٍّ وأخذ الرِّبا -المسمَّى فائدة- لا يَحِلُّ بإجماع العلماء المعتبَرين، وأما وضعه من دون أخذ الرِّبا وكان ثمة حاجة أو ضرورة لوضعه في البنك الربويِّ، ولم يوجد بنوك تطبِّق المعايير الشرعية فلا مانعَ في هذه الحالة، وإلَّا حَرُم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *