هل يجوز لي أن أجعلَ بنداً جزائياً في عقد البيع، وهو: أنه إذا عجز المشتري عن سداد الأقساط يصير العربون لي؟ وهل يمكنني إخراجه من البيت؟
فتوى رقم 4557 السؤال: السلام عليكم، عندي بيت أريد بيعَه مقسَّطاً، فهل يجوز لي أن أجعلَ بنداً جزائياً، وهو: أنه إذا عجز المشتري عن سداد الأقساط يصير العربون لي؟ وهل يمكنني إخراجه من البيت؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، هذا عقد بيعٍ تم الاتفاق فيه على أن المشتري يسدِّد ثمن البيت مقسَّطاً على دفعات، ومعلوم أن عقد البيع إذا انعقد صار لازماً ووجب الوفاء به بإجماع الفقهاء؛ يعني: أنَّ على البائع أن يسلِّم البيت للمشتري، وعلى المشتري أن يسدِّد الثمن حسب الاتفاق. وأما مسألة العربون في حالة عدم تسديد المشتري تمام ما اتُّفِقَ عليه من ثمن، فلا يَحِلُّ؛ لأن البيت صار ملكاً للمشتري -بعد أن تمَّ إجراء العقد- وحقُّ البائع لم يَعُدْ البيت بل الثمن المتَّفَق على تسديده أقساطاً، فصار المشتري مَدِيناً للبائع بالثمن، وهذا الشرط يجعل العربون رباً. وأما مسألة العربون التي نصّ عليها الفقهاء فلا تنطبق على صورة المسألة التي سألت عنها. فالعربون هو: أن يشتريَ الرجل شيئاً، فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع درهماً، أو غيره مثلاً، على أنه إن نفذ البيع بينهما احتُسِبَ المدفوعُ من الثمن، وإن لم ينفذ، يجعله هبة من المشتري للبائع.
وعليه: فلا يَحِلُّ هذا البند الجزائي الذي يجعل من العقد عقداً ربويًّا محرَّماً، وأيضاً لا يمكنك إخراجه من البيت لعدم السداد، فأنت بِعْتَ البيت، وحقُّك هو الثمن فقط، لكن بإمكانك في حالة عدم السداد، أن تحجز على البيت وأن يتمَّ بيعه، فتأخذ أنت حقَّك المتوجب -الباقي- من ثمن البيت، ويأخذ هو ما بقي من ثمن البيت. والله تعالى أعلم.