أخوات زوجي المتوفى يطالبن ببدل خلوٍّ للبيت، مع العلم أن زوجي اشتراه قبل وفاته؟
فتوى رقم 4555 السؤال: السلام عليكم، زوجي توفِّي ولديَّ خمسة أطفال، قبل وفاته اشترى البيت الذي يسكنه أهله، فهل يَحِلُّ شرعاً لإخوته البنات أن يأخذن من ثمن البيت؟ لأنهن يقلن إنه من حقهن أخذ خلوٍّ للبيت، مع العلم أنهن كن يُردن ترك البيت، ولكن زوجي اشتراه، وهل أخذ الخلوِّ حلال أم حرام؟ هنَّ يعتبرن أنه من حقِّهن أخد حصة من البيت بدلاً… إلخ.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال، وهو أن شقيقات المتوفَّى يطالبن ببدل فُروغ يدٍ (خلوٍّ) للبيت الذي اشتراه المتوفَّى من مالكه لإخلائه. بدايةً فإن هذا البيت ملك للزوج المتوفَّى، وهو داخل في مسمَّى التركة، التي هي من حقِّ الورثة الشرعيِّين المستحقِّين، ولا يَحِقُّ لأخوات المتوفَّى المطالبة ببدل الخلوّ، ولا تنطبق عليهنَّ شروط جواز أخذ بدل الخلوِّ، فهنَّ صِرْنَ مقيماتٍ في البيت من دون عقد إجارة، وأيضاً أخوات المتوفَّى لا يرثن من أخيهنَّ المتوفَّى، لأنهن محجوبات حَجْبَ حرمانٍ من الميراث لوجود الفرع الوارث الذَّكر.
وعليه: فلا يَحِقُّ لشقيقات المتوفَّى المطالبةُ ببدل خلوٍّ للخروج من بيت المتوفَّى، أو بشيء من ميراثه؛ لأنهن محجوبات -أصلا- حَجْبَ حرمان. والله تعالى أعلم.