هل يجوز الصلاة بالحافلة، وهل تبطل الصلاة بالانحراف البسيط جداً عن القبلة؟ وهل القيام في الصلاة ركن؟ وهل يجوز جمع التقديم إذا علمت أني سأصل الحضر في وقت الصلاة الثانية؟ وهل يجوز جمع الصلوات ثم صلاتها في وقت واحد؟

فتوى رقم 4529 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي عدة أسئلة بخصوص صلاة المسافر -على المذهب الشافعي- الأول: هل يجوز الصلاة بالحافلة (صلاة الفرض) إذا تحققت جميع الأركان، خاصة استقبال القِبلة والقيام؟

الثاني: إذا كانت صلاة الفرض في الحافلة جائزة للمسافر، فهل تبطل الصلاة بالانحراف البسيط جداً عن القبلة؟

الثالث: هل القيام ركن في كامل ركعات صلاة الفرض، أو أنه ركن فقط عند تكبيرة الإحرام؟ وعليه، هل يجوز القيام عند تكبيرة الإحرام فقط في صلاة الفرض لمن يصلِّي بالحافلة؟ أم أنَّ عليه القيام في ركعات الصلاة كلِّها؟

الرابع: إذا كنت أعلم أنني لن أدرك صلاة الظهر؛ لكنني أستطيع أن أصلِّيَ العصر في منزلي، فهل أَقْصُرُ الظهر في السفر، وأتمُّ العصر في الحَضَر؟ ثم هل يجوز أن أجمع الظهر والعصر جمع تقديم إن كنت أعلم أنني سأدرك العصر في الحَضَر؟ وأيُّ ذلك أحبُّ إلى الله؟

الخامس: هناك مَن ينوي -في سفره- أن يجمع الظهر والعصر، وأن يجمع المغرب والعشاء، لكنَّه لا يصلِّيها، فإذا وصل من سفره صلَّى تلك الصلوات جميعها، فهل يأثمون في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيراً.

:الجواب، وبالله تعالى التوفيق

بالنسبة للسؤال الأول: لا حرجَ، طالما أن القيام في الفرض والتوجُّه إلى القِبلة متحقِّق.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فالانحراف عن القِبلة في صلاة الفرض في السفر على الراحلة يُبطلها، وهذا ما عليه السادة الشافعية.

وأما بالنسبة للسؤال الثالث: فالقيام مع القدرة ركن مستقل من أركان الصلاة في صلاة الفرض، فلا تَصِحُّ الصلاة إلا به، وأما ركن تكبيرة الإحرام، والفاتحة (وقراءة السورة بعد الفاتحة وهي سنَّة)، والركوع، والاعتدال منه، فمن شروط صحة أدائها: أن تكون حالة القيام، فلا يَصِحُّ أداء هذه الأركان حالة الجلوس إلا لعاجز عن القيام.

وأما بالنسبة للسؤال الرابع: أخي السائل بالنسبة للقصر والجمع في السفر فلا يُترخَّص بذلك إلا بشروط منها: بدء السفر، وحصول المغادرة لحدود المدينة أو القرية التي تسكنها، فلا يَصِحُّ القصر أو الجمع ما دمت في حدود المدينة أو القرية التي تقيم بها، والمسافر إذا وصل إلى قريته أو مدينته صار مقيماً، والصلاة التي فاتته في السفر -مثلاً الظهر كما في السؤال-، يَصير أداؤها بحكم القضاء في وقت العصر بسبب انتهاء السفر وحصول الإقامة، ولا تُقصر الظهرُ -كما في السؤال -لأنه لم يَعُدْ مسافراً رغم أنها فاتته في السفر، والجمع الذي حصل بعد ذلك في الحضر -الإقامة- هو في حقيقته قضاءٌ لصلاة الظهر، لكنْ من دون إثم؛ لأنه نوى جمعها جمع تأخير في وقتها، بسبب عذر السفر.

وأما بالنسبة للسؤال الخامس: وهو عدم أداء الصلوات التي تجمع  -الظهر والعصر، والمغرب والعشاء- في السفر جمع تقديم أو تأخير، وبعد الوصول إلى مدينته أو قريته يؤدي ما فاته من صلوات كما في السؤال: فهذا فيه تفصيل:

-إذا لم يكن الأداء لتلك الصلوات -الظهر والعصر، والمغرب والعشاء- في وقتِ ما جاز فيه الجمع -يعني صلَّى الظهر في وقت العصر بعد وصوله، وصلَّى المغرب في وقت العشاء بعد وصوله- مع وجود نية جمع التأخير في وقت الأولى -يعني نوى الجمع للظهر في وقت الظهر، ونوى الجمع للمغرب في وقت المغرب،- فهذا لا حرج فيه، لكن احتُسِبَتْ الصلاةُ قضاءً من دون إثم.

-وأما إذا لم ينوِ الجمع في وقت صلاة الأولى -يعني الظهر في وقتها، والمغرب في وقتها- ومن ثَّمَّ صلَّى الظهر في وقت العصر، وصلَّى المغرب في وقت العشاء في الحضر مكان الإقامة، أو جمع كلَّ الصلوات  -الظهر والعصر والمغرب- في وقت العشاء، صلَّاها كلَّها من دون قصر في وقت العشاء في الحضر – يعني بعد وصوله إلى مدينته أو قريته- فهذه الصلوات تعتبر قضاءً، وارتكب إثماً كبيراً بتأخيره الصلاة عن وقتها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *