زوجي قال لي ممازحاً أنه طلقني عشر مرات، فهل يترتب على كلامه طلاق؟
فتوى رقم 4509 السؤال: السلام عليكم، كنت أحدِّث زوجي قائلة له: أرأيت فلاناً قد طلَّق زوجته مرتين، وأنت أما زلت تذكر كم مرة طلَّقتني؟ فقال مازحاً: عشر مرات، فهل يقع بذلك طلاق؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه المسألة متوقِّف حكمُها على سؤال الزوج عن نيته، فإما أن يُقِرَّ أنه فعلاً طلَّقها سابقاً دون علمها، أو أنه يصرِّح بأنه يُخبر كاذباً، أو أنه يريد إخبار زوجته أنه طلَّقها، فإن كان كاذباً في إخباره لم يقع الطلاق إلا أمام القضاء، وأما إن كان قَصْدُه الإقرارَ أو الإخبار، فالطلاق وقع.
قال الفقيه ابن حجر الهيتمي الشافعي -رحمه الله تعالى- في كتابه: “تحفة المحتاج بشرح المنهاج” (8/133): “(ولو قيل له استخباراً، أطلَّقتَها؟) -أي زوجتك- (فقال: نعم) أو مرادفها… (فإقرارٌ به) لأنه صريحُ إقرارٍ، فإن ْكذب فهي زوجته باطناً، (فإن قال: أردت) طلاقاً (ماضياً وراجعتُ فيه صُدِّقَ بيمينه)، لاحتمال ما يدَّعيه”. انتهى.
وعليه: فلا بدَّ من سؤال الزوج عما يقصده، فإن أراد الكذب فلا يقع به شيء- والزوجية لا تزال قائمة ديانة، يعني: عند الله هي زوجته- بخلاف القضاء يعني أمام القاضي الشرعي فيؤخذ بكلامه- ووقع في الإثم لكذبه، فيجب عليه التوبة. وأما إن أراد الإقرارَ بوقوع الطلقات كلِّها، صار صريحاً ووقع. والله تعالى أعلم.