هل يجوز سفر المرأة دون مَحْرَمٍ للعمل خارج البلد في مجال التعليم؟

فتوى رقم 4506 السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل يجوز سفر المرأة دون مَحْرَمٍ للعمل خارج البلد في مجال التعليم؛ حيث ستقيم مع زميلتها في السكن المؤمّن من قِبَلِ المدرسة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

سفر المرأة وحدها دون مَحْرَمٍ لا يجوز شرعًا، وذلك بإجماع فقهاء المسلمين؛ لما روي في الصحيحين وغيرِهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافرَ مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها ذو مَحْرَمٍ منها». هذا لفظ مسلم. وفيهما أيضًا: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم».

قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في “شرح صحيح مسلم”: “فالحاصلُ: أنَّ كلَّ ما يُسمَّى سَفَرًا تُنهَى عنه المرأةُ بغيرِ زَوْجٍ، أو محرَمٍ، سواء كان ثلاثةَ أَيَّامٍ، أو يومين، أو يومًا، أو بَرِيدًا، أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس الـمُطْلَقة، وهي آخرُ روايات مسلم السابقة: «ولا تُسَافِر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَمٍ»، وهذا يَتَنَاوَلُ جميعَ ما يسمَّى سَفَرًا، والله أعلم”. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ -رحمه الله تعالى- في “فتح الباري شرح صحيح البخاري”: “واستدلُّوا به على عدم جوازِ السفر للمرأة بلا محرَمٍ، وهذا إجماعٌ في غير الحجِّ والعُمرة، والخروجِ من دار الشركِ”. انتهى.

وعليه: فلا يَحِلُّ للمرأة أن تسافر سفرًا طويلًا -80 كلم وما فوق- إلا ومعها مَحْرَم، ويُستثنى تلك التي تريد تأدية فريضة الحجِّ أو العمرة مع أَمْنِ الطريق عند السادة الشافعيَّة، وبالإمكان للأخت السائلة أن يسافر معها أحد محارمها ويستوثق من مكان السكن والعمل، ثم يرجع وتبقى هي تعمل في مجال التعليم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *