هل يصح التصرف بمال الزكاة؟ وما هو نصاب الذهب، وهل يجب إخراج الزكاة في كل عام؟
فتوى رقم 4499 السؤال: هل يَصِحُّ أنْ نستخدم قسمًا من زكاة المال في ذبح عِجْلٍ بقرٍ لتوزيعه في سبيل الله لحاجة الناس إلى اللحوم في شهر رمضان؟ وعن زكاة الذهب عندي ما يقارب من واحد كيلو ذهبًا، فما هي نسبة وقيمة الزكاة عليه؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن نفس كمية الذهب سنويًّا، أو لمرة واحدة على هذه الكمية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يجوز لمن وكِّل بدفع الزكاة للمستحقين التصرُّف بأموال الزكاة -وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة -كشراء عجول وذبحها، أو موادَّ غذائيةٍ لتوزيعها على المستحقين، وللأسف هذا مما تقع فيه بعض الجمعيات. وأما لو كان الشخص هو صاحب المال، وأراد أن يزكِّيَ مالَه -النقد- فأخرج قيمة زكاة ماله حصصًا غذائية، فهذه المسألة منعها الجمهور وأجازها بعض أهل العلم، والذي نُفتي به المنع، يعني: مَن كانت زكاة ماله نقدًا فيخرجها نقدًا، أو كان المال عروضَ تجارةٍ فالذي عنده موادُّ غذائية فيخرجها موادَّ غذائية، واعلم أن صرفَ المالِ موادَّ غذائيةً يجوز بإذن من المستحقِّين -ويُعتبر عندئذٍ توكيلاً منهم ــــ بأنْ صرَّحوا بأنهم يرغبون في شراء اللحم بأموال الزكاة وتوزيعه عليهم،
وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فإن مقدار زكاة الذهب هو رُبع العُشر؛ يعني: اثنين ونصف بالمئة 2.5%، تُخرج ذهباً، فإن أردت إخراج القيمة بالدولار فتحسب القيمة بسعر الذهب يوم الدفع للمستحق.
وأما بالنسبة للسؤال الثالث وهو أنَّ مَن لديه نصاب الذهب وزيادة، فهل يُخرج زكاتَها كلَّ عام؟ نعم، يُخرج زكاتَها كلَّ عام،
وهذا ما اتفق عليه الفقهاء. والله تعالى أعلم.