هل نستطيع أن نستبدل الفطرة بدل المال بالزيت؟
فتوى رقم 4497 السؤال: سلام عليكم، هل نستطيع أن نستبدل الفطرة بدل المال بالزيت؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَصِحُّ إخراج صدقة الفطر زيتاً باتفاق أهل العلم، فلا بدَّ من أن تكون زكاة الفطر طعاماً يُدَّخَر، أي: أقواتًا كالأرز، والعدس، والقمح، والتمر…، لما رواه البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما وغيرُهما، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: ((فَرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الْفِطْرِ مِنْ رمضانَ صَاعًا مِنْ تمرٍ، أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على الْعبدِ والحرِّ، وَالذَّكر والأُنثى، والصغيرِ والكَبِيرِ مِنَ المسلمينَ)).
وعليه: فلا يُجزئ في صدقة الفطر الزيتُ؛ لأنه ليس طعاماً.
وننِّبه: إلى أنَّ بعض أهل العلم أجازوا إخراج صدقة الفطر نقوداً؛ لما في ذلك من نفع للفقير وتوسعةٍ عليه. والله تعالى أعلم.