إذا ارتدت الزوجة عن الدين الاسلامي هل تطلق مباشرة، من غير أن يطلِّقها زوجها؟ وهل إن عادت إلى الدين تُعتبر طلقة عليها؟
فتوى رقم 4454 السؤال: إذا ارتدت الزوجة عن الدين الاسلامي هل تطلق مباشرة، من غير أن يطلِّقها زوجها؟ وهل إن عادت إلى الدين تُعتبر طلقة عليها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فلا بُدَّ من تنبيه الزوجة إلى خطورة تلفُّظها بالكفر، وأن ذلك يُوقِعُها في الرِّدّة، طالما أنها تعقل ما تقول ولو كانت في حالة غضب، وأن الله تعالى حذّر المؤمنين من ذلك بقوله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَاْفِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاْلُهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَة) [سورة البقرة الآية: 217]. والواجب عليها أن تنطقَ بالشهادتين، وأن تتبرأَ مما قالت، وتعزمَ على أن لا تعودَ إلى ذلك.
وأما بالنسبة لعقد الزواج فالرِّدَّة تؤثِّر على عقد الزواج، فإنْ تلفَّظت بالكفر وهي تعقل ما تقول وتعمَّدت ذلك، فيصير عقد الزواج متوقِّفًا ولا يقع به طلاق، ولا يحلُّ للزوج أن يقربَها، فإن عادت إلى الإسلام قبل مضيّ مدة العدّة وانتهائها، عاد عقد الزواج، وإلا بأنْ بقيت على ردّتها وكفرها حتى انقضت العدة انفسخ ــ من غير طلاق ــــ عقدُ زواجِها، ولا تحلّ لزوجها حتى ترجعَ إلى الإسلام، ويُنشأ عقدُ زواج جديد بحضور الوليِّ والشهود.
وعليه: فنوجِّه الزوج بأن ينصح زوجته بحكمة، ويبيِّن لها خطورة ما يصدر منها، وما يترتب عليها في قولها الكفر، فإن لم تستجب له فليطلب تدخُّل أحد من أهلها أو أقاربها لينصحوها، فإن لم تستجب بعد النُّصح والتوجيه ولم تَعُدْ إلى الإسلام، فليذهب –حينئذ-إلى المحكمة الشرعية السُّنِّية، وليرفع أمره إلى القاضي الشرعي ليبتَّ بفسخ عقد الزواج. والله تعالى أعلم.








