من يريد أن يضحِّيَ، وعليه لأولاده العقيقة، فأيُّهما أَولى، تضحية العيد، أو العقيقة؟

فتوى رقم 4414 السؤال: من يريد أن يضحِّيَ، وعليه لأولاده العقيقة، فأيُّهما أَولى، تضحية العيد، أو العقيقة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأَوْلى هو الأضحية؛ لأنها سُنَّة الوقت، ولا مانعَ من الجمع بين العقيقة والأضحية بنية واحدة في شاة واحدة، وهو المفتى به عند السادة الحنابلة، خلافاً لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، قال الفقيه الحنبليُّ البهوتيُّ ـــ رحمه الله ـــ في”كشَّاف القناع” (3/30): “وَلَو اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَةٌ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا، أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا”. انتهى. أي: نصَّ عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال العلّامة ابن قيِّمِ الجوزية ـــ رحمه الله تعالى ـــ في “تحفة المودود بأحكام المولود” (ص80و81): “فإذا ضحَّى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما”. انتهى.

وعليه: فالأصل في عيد الأضحى أن تكون نية ذبح الشاة أضحية؛ لأن وقتها منحصر في أيام قليلة، بخلاف العقيقة فوقتها مُتَّسِعٌ، ولا مانعَ في حالة العجز -لعدم القدرة المالية- على أن تضحِّيَ بشاة مستقلَّة، وتَعُقَّ عن المولود بشاة أخرى، فلا مانع  حينئذ من الأخذ بما عليه مذهب الحنابلة، وإلا فالأفضل والأحوط الأخذ بقول جمهور أهل العلم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *