هل يقع الطلاق في فترة الحيض؟ وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق طالق طالق هل يقع ثلاثاً؟

فتوى رقم 4398 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي في بلاد الغربة متزوجة ولها ابنتان، وهي تعاني من مشاكلَ دائمةٍ مع زوجها، السنة الماضية واجهت مشكلة كبيرة معه وكان في حالة غضب شديدة فقال لها: (أنت طالق)، وخرج من المنزل هجرها لشهرين ومن ثَمَّ رجع… في المرة الثانية كانت في رمضان الحالي، حيث دخل المنزل بكل هدوء وقال لها: (أنت طالق طالق طالق، والله شهيد على كلامي)، وكانت في فترة الحيض، غاب فترة ومن ثَمَّ رجع إلى المنزل مع العلم أنه أخبر الجميع أنها لم تعد تجوز له، وعندما رجع المنزل قالت له: اخرج فقال لها: رجعنا لبعض، سؤالي: هل الطلاق يقع أو لا يقع  في الحالتين؟ لأنها في حيرة من أمرها.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فلا يسوغ الإفتاء بوقوع طلاق شخص بعينه على زوجته من عدمه إلا بالاستماع إليه، وسؤاله بعض الأسئلة التوضيحية؛ لأن مسألة الطلاق خطيرة لا يُفتىَ فيها إلا للشخص المعنيِّ بها مباشرة والذي هو الزوج حصراً.

وأما بالنسبة هل الطلاق يقع في حالة الحيض، وقول الرجل لزوجته المدخول بها:”أنت طالق طالق طالق” فهل يقع ثلاثاً أم لا ؟.

بالنسبة لطلاق الحائض: نعم يقع، وهو ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة المعتمدة، وهو الـمُفتىَ به عندهم.

وأما بالنسبة لقول الرجل لزوجته المدخول بها: “أنت طالق، طالق، طالق”، فقد أجمع العلماء على وقوع الطلاق، وهل يقع ثلاثاً أم واحدة، فإنه يُنظر إلى نية الزوج فيه، فيُسأل : هل كانت نيتك أثناء التلفُّظ بالطلاق واحدة، والتكرار كان لتأكيد الطلقة الأولى، أمَّ أنك قصدت من التكرار إيقاعه ثلاثاً، فإن قال: بأنَّه أراد تأكيد الطلقة الأولى يعني طلقة واحدة، فتقع طلقة واحدة، وإن قال بأنه قصد إيقاع ثلاث تطليقات، فيقعن كلُّهن، لأنه مدخول بها.

وننبِّه السائل إلى أنَّ هذه ليست فتوى في مسألة هذا الرجل ـــ الزوج ـــ بل هي تصوير للمسألة من حيث العموم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *