هل يجوز التوكيل بدفع كفارة اليمين؟ وهل يجب ذكر السبب؟ وهل يجوز أن تتم العقيقة ببقرة؟ وهل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟

فتوى رقم 4380 السؤال: بالنسبة لكفَّارة اليمين، هل يمكن للحانث بيمينه أن يوكِّل أحد الأشخاص بإخراجها، وهل يُشترط على الوكيل أن يذكر لمن يدفع له الكفارة أنها كفارة يمين؟ وهل يَصِحُّ أن تتمَّ العقيقة ببقرة عن الأولاد: ثلاثة ذكور وابنتان؟ وهل يمكن الجمع بين العقيقة والأضحية؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: وهو متعلق بإخراج كفارة اليمين، هل يمكن للحانث أن يوكِّل أحد الأشخاص بإخراجها؟ ثمَّ هل يُشترط على الوكيل أن يذكر لمن يدفع له الكفَّارة، أنها كفَّارة يمين؟

بدايةً، فلا مانعَ للحالف الذي حنث بيمينه أن يوكِّل شخصاً بإخراج كفارة اليمين، لكنْ يُشترط وجود نية الكفارة عند إخراجها من قِبل الـمُوكِّل ــ الأصيل ــ و لا يُشترط في إخراجها أن يُخْبَرَ الفقيرُ أو المسكين المسلم، أن هذا المال هو كفارة يمين.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني: وهو: هل يَصِحُّ أن تتمَّ العقيقة ببقرة عن الأولاد: ثلاثة ذكور وابنتين؟ وهل يمكن الجمع بين العقيقة والأضحية؟

بدايةً، فقد نصَّ الفقهاء على أن البقر يُجزئ في العقيقة، وأنها بدل سبعة شياه، والسُّنة تحصل عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، لكن لو ذبح عن الذكر شاة أجزأ أيضاً (سُبُع بقرة)، قال الإمام النوويُّ ــــ رحمه الله ـــ في كتابه “المجموع” (8/409): “السنَّة أن يَعُقَّ عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإنْ عَقَّ عن الغلام شاةً حصل أصلُ السنَّة”. انتهى.

وعليه : فالبقرة تجزئ عن العقيقة لسبعة أبناء، ويُشترط أن تكون البقرة سمينةً أتمَّت السنتين، عند أكثر الفقهاء، وعند البعض الآخر أن تكون أتمَّت الثلاث سنوات. منقول بتصرُّف من: “بدائع الصنائع” (5/70)، و”التاج والإكليل”(4/363)، و”المجموع للنووي”(8/36 5)، و”المغني” (13/368).

وأما بالنسبة للجمع بين العقيقة والأضحية في نية الذبح، فهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية كما في كتاب “مواهب الجليل” (3/259)، والشافعية كما في كتاب “تحفة المحتاج شرح المنهاج” (371/9) إلى عدم صحة الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة في شاة واحدة؛ لأن المقصود في كلّ واحدةٍ منهما إراقةُ دمٍ، ولأنّ كلَّ واحدة منهما سُنَّةٌ مقصودة مستقلّة، فلا يُجزئ الجمعُ بينهما. ونصَّ الحنابلةُ -في المعتمد عندهم- على جواز الجمع بين أضحية وعقيقة بنية واحدة في شاة واحدة. قال الفقيه الحنبليُّ البهوتيُّ -رحمه الله- في “كشَّاف القناع” (3/30): “وَلَو اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَةٌ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا، ـــ أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَةِ ـــ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا”. انتهى. أي: نصَّ عليه الإمام أحمد. وقال العلّامة ابن قيِّمِ الجوزية -رحمه الله تعالى- في “تحفة المودود بأحكام المولود” (ص80و81): “فإذا ضحَّى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما”. انتهى.

وعليه: فإن كنتَ تعجز -لعدم القدرة المالية- عن أن تذبح شاة مستقلة بنية الأضحية فقط، وأن تكون البقرة بنية العقيقة فقط، فلا مانعَ من الأخذ بما عليه مذهب الحنابلة، وإلا فإنَّ الأفضل والأحوط الأخذ بقول جمهور أهل العلم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *