مَن حلف يمينًا أنْ يطلِّق زوجته إذا تكلَّمت مع أهلها، فهل يمينه هذا صحيح؟ ولو كلَّمت أهلَها، فهل يتحقَّق الطلاق مباشرة؟

فتوى رقم 4316 السؤال: السلام عليكم، مَن حلف يمينًا أنْ يطلِّق زوجته إذا تكلَّمت مع أهلها، فهل يمينه هذا صحيح؟ ولو كلَّمت أهلَها، فهل يتحقَّق الطلاق مباشرة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

مَن حلف يميناً: إنْ تكلَّمت زوجته مع أهلها أنه سيطلِّقها. بدايةً، فإن اليمين ينعقد إذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه تعالى، وكان الحالف بالغاً عاقلاً مُدركاً لما يقول مختاراً غير مكره، لكنه لا يلزمه الوفاء به، وبإمكانه أن يحنث بيمينه، لِما روى مسلم في صحيحه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: أعْتَم رجل عند النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصِّبْيَةَ قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صِبْيَتِه، ثم بدا له فأكل، فأتى رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: “مَن حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليأتها، وليكفِّر عن يمينه”.

وفي حالة الحِنْثِ بأنْ ذهبت زوجته وكلَّمت أهلها ولم يطلِّقها، فإنه يلزمه كفَّارة يمين. وكفَّارة اليمين، ذكرها الله عزَّ وجلَّ، قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [سورة المائدة: آية 89].

بدايةً،فإنَّ الحانث يكون مخيَّرًا بين: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مُدٌّ -600 غرام- من غالب قوت أهل البلد كالأرز والفول ونحوه، أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوةً في عُرف الناس (ويمكن إعطاؤها لمسكين واحد، طالما أنه متحقِّق فيه وصف المسكنة)، فإن لم يستطع واحدة مما ذُكر فيجب عليه حينئذ صيام ثلاثة أيام، ولا تُشترط الموالاة -التتابع- بينها، والأصل فيها أن تكون طعاماً وليس نقداً، وقد أفتى بعض العلماء بجواز إخراجها نقداً، وهي تُقدَّر بسعر وجبتَيْن مشبعتَيْن مما يَطعمه أهل البلد ، تُملَّك -تُعطَى- لمسكين مسلم، أو تُعطَى لعشرة مساكين، فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *