هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي
فتوى رقم 4120 السؤال: السلام عليكم، لديّ مبلغ من المال وأريد إخراجَ زكاتِه
فهل يجوز أن أعطيَ هذا المبلغ لأخي، مع العلم أنه متزوج ولديه أولاد، ووضعه المادي متوسط، لكنه الآن مريض ولا يعمل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الأخ من زكاة المال، بشرط أن يكون من أصناف المستحِقِّين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60].
واعلم أنك بإعطائك الأخ ــ ونحوه من الأرحام ــــ من الزكاة تحصل على أجرَيْن: أجر الزكاة، وأجر صلة الرحم،
ففي سُنن النَّسائيِّ والترمذيّ من حديث سلمانَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: “صَدَقَتُكَ على ذي الرَّحِم صدقة وصِلة”.
وعليه: فلا حرج في إعطاء الزكاة للأخ إذا كان فقيراً أو مسكيناً أو غارماً ــ مَدِيناً ــ . والله تعالى أعلم