الجمع بين العقيقة والأضحية

الفتوى رقم 4044  السؤال: السلام عليكم، هل يجوز الجمع بين نيّتَي العقيقة والأضحية؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

 هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية كما في كتاب “مواهب الجليل” (3/259)، والشافعية كما في كتاب “تحفة المحتاج شرح المنهاج” (371/9) إلى عدم صحة الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة في شاة واحدة؛ لأن المقصود في كلّ واحدةٍ منهما إراقةُ دمٍ، ولأنّ كلَّ واحدة منهما سُنَّةٌ مقصودة مستقلّة، فلا يُجزئ الجمعُ بينهما. ونصَّ الحنابلةُ -في المعتمد عندهم- على جواز الجمع بين أضحية وعقيقة بنية واحدة في شاة واحدة. قال الفقيه الحنبلي البهوتي -رحمه الله- في “كشَّاف القناع” (3/30): “وَلَو اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَةٌ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا، أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا”. انتهى. أي: نصَّ عليه الإمام أحمد.

 وقال العلّامة ابن قيِّمِ الجوزية -رحمه الله تعالى- في “تحفة المودود بأحكام المولود” (ص80و81): “فإذا ضحَّى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما”. انتهى. 

وعليه: فإن كنتِ تعجزين -لعدم القدرة المالية- عن أن تضحي بشاة مستقلة، وتَعُقِّي عن المولود بشاة أخرى، فلا مانع من الأخذ بما عليه مذهب الحنابلة، وإلا فالأفضل والأحوط الأخذ بقول جمهور أهل العلم. وأما بالنسبة للأكل منها وتوزيعها، فتُقْسَم أثلاثًا، فيكون لكِ الثلث، وتُطعمين الثلث، وتتصدّقين بالثلث المتبقِّي. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *