قمت بإقراض أخي مبلغًا من المال، فهل من الممكن اعتبار هذا المبلغ هو نفسه زكاة الفطر وأسامحه به؟

الفتوى رقم 3513 السؤال: السلام عليكم، قمت بإقراض أخي مبلغًا من المال، فهل من الممكن اعتبار هذا المبلغ هو نفسه زكاة الفطر وأسامحه به؟ أم يجب أن أعيد إخراج مبلغ آخر لشخص آخر؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يَصِحُّ أن تجعل الدَّين المستحق على الغير زكاة فطرتك أو زكاة مالك، ولو كان الـمَدِينُ فقيراً؛ لأن من شروط صحة الزكاة وجود النية عند إخراجها، وفي حالةِ الدَّين المالُ غير موجود حقيقة، وإنما هو حقٌّ واجب على الـمَدِينِ في ذمَّته.

وعليه: فلا بد من إخراج زكاة الفطر مع النية حتى تَصِحّ.

والله تعالى أعلم

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *