معي بطاقات معونة من إحدى الجمعيات الخيرية، وكنت بحاجة للنقود، فما حكم بيعها؟

الفتوى رقم 2940 السؤال: السلام عليكم، إذا كان معي بطاقات معونة من إحدى الجمعيات الخيرية بمبلغ ١٠٠ دولار للمواد الغذائية، وكنت بحاجة للنقود، فما الحكم الشرعي في الحالات الآتية؟
1- بِعْتُ البطاقة بمبلغ ١٠٠ دولار.
2- بِعْتُ البطاقة بمبلغ ٨٥ دولارًا (بسعر أقل).
3- بِعْتُ البطاقة بعُملة أخرى، وبسعر أقل -مثلاً ١٢٠٠٠٠ ليرة لبنانية

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي الكريم، لا يجوز بيع بطاقة الإعانة أو الإعاشة قبل قبضه؛ لأسباب أهمُّها أن الجهة المانحة أو الواهبة لم تمنح نقدًا وإنما منحت موادَّ غذائية بقيمة ١٠٠$. ولذلك تندرج هذه البطاقة تحت حكم الهبة التي لا تُمَلَّك إلا بالقبض، والبطاقة لا تُعَدُّ تمليكاً وإنما هي وثيقة بموجبها يتملَّك الموهوب السلع المشروطة من مؤسسات معيَّنة فقط. والهبة ما لم تُقبض لا يحِلُّ بيعها، إضافة إلى أن بيع الطعام قبل قبضه لا يَحِلُّ باتفاق الفقهاء؛ لنصوص نبويَّة صحيحة وردت بحُرْمة بيعها قبل قبضها.

بناء عليه: فلا يَحِلُّ بيع هذه البطاقة إلا بعد قبض السلع.

والله أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *