كيف تُقسم العقيقة عن الأنثى؟ وهل لها يوم محدَّد وزمن؟

الفتوى رقم 2543 السؤال: السلام عليكم، كيف تُقسم العقيقة عن الأنثى؟ وهل لها يوم محدَّد وزمن؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فَيُسَنُّ في العقيقة ما يُسَنُّ في الأضحية من حيث الأكل والتصدُّق، لكنْ يُسَنُّ -عند المالكية والشافعية- طبخُها باستثناء الرِّجل إلى أصل الفخذ فإنها تُعطَى للقابلة -تسمى الدَّاية في بلادنا- نيئاً؛ لما رواه البيهقيُّ في سننه الكبرى عن أُمِّنا عائشةَ رضي الله عنها: “أنه السُّنَّة”.

وتُطبخ بحلوى تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود، وحملها مطبوخة إلى -الفقراء والأقارب والصالحين لنيل بركة دعائهم- أفضل من دعوتهم إليها، ولا حرج بدعوة الناس إليها كما في الوليمة.

وأما بالنسبة لوقتها، فقد اتفق الفقهاء على أنه يستحب أن يَعُقَّ الأب عن مولوده يوم السابع، وأجاز الشافعية والحنابلة أن يُعَقَّ عن المولود بعد الولادة لا قبلها. ونصَّ فقهاء الشافعية كما في “المجموع” (8 / 431): “على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكنْ يستحب ألَّا تؤخَّر عن سِنّ بلوغ المولود، فإن أُخِّرَتْ حتى يبلغ سَقَطَ حكمُها في حقِّ غير المولود -الأب- وأما هو أي المولود مخيَّر في العقيقة عن نفسه”. انتهى.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *