حكم العمل في صرف العملات

الفتوى رقم: 1696 السؤال: ما حكم العمل في صرف العملات؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل: الأصل في الاتجار بالعملات الإباحة بشرط أن يُلتزم بالشروط التي تمنع الوقوع في الربا؛ والتي منها: التقابض الحقيقي في مجلس العقد، فيجوز بيع اليورو بالدولار -مثلًا- بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد، ومنها: أن لا يكون تفاضلٌ في العملات عند اتحاد الجنس (العملة) دولار بدولار -مثلًا- فلا يصح أن يبيع دولارًا بدولارين؛ لأنه من ربا الفضل، فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبادةَ بنِ الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ”. هذا من حيث العموم.

الله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *