عقدت قراني على فتاة، فإنْ حصل طلاق، فهل يتوجب عليَّ دفع شيء من المهر مقدَّمه، ومؤخَّره؟

الفتوى رقم: 1687 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عقدت قراني على فتاة، وكلٌّ منا في بلد، وقد حاولنا أن نكون في بلد واحد، ولكن تكاليف ذلك باهظة، فإنْ حصل طلاق، فهل يتوجب عليَّ دفع شيء من المهر مقدَّمه، ومؤخَّره؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

مَن عقد على امرأة ولم يَتِمَّ الدخولُ بها ثم طلَّقها فقد استحقت المطلَّقة نصف المهر؛ لقول الله تعالى في القرآن الكريم: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ…) [سورة البقرة الآية: 237].

بناء عليه: في حال وقوع الطلاق وجب لها نصف المهر.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *