هل يجوز لعمِّي أخِ أبي أن يتزوَّج بابنتي؟
الفتوى رقم: 1447 السؤال: هل يجوز لعمِّي أخِ أبي أن يتزوَّج بابنتي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَحِلُّ للعمِّ أخِ الأب أن يتزوَّج بابنة بنت أخيه، أو ابنة ابن أخيه، وذلك بالإجماع؛ لقول الله تعالى في[سورة النساء الآية: 23]: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ…) الآية؛ فقوله تعالى: (وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ) تشمل حفيداته. والله تعالى أعلم.